الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
التبيين والتحقيق والتمكين. وقال اليزيدي: الترتل والترسل واحد، وهو أن يقرأ متمهلا. [الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 69].
[نيل الأوطار 4/ 118].
[المطلع ص 213].
[نيل الأوطار 2/ 319].
وقال الأزهري: سمّى مرحلا لما عليه من تصاوير رحل وما ضاهاه، قال الفرزدق: قال: الراحولات: الرحل الموشى على (فاعولات)، والقيصران: ضرب من الثياب الموشية، ومرط مرحل: عليه تصاوير الرحال. وفي الحديث: «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وعليه مرط مرحل». [النهاية 2/ 210].
وفي حديث عائشة رضي الله عنها وذكرت نساء الأنصار فقامت كل واحدة إلى مرطها المرحل. [النهاية 2/ 210]. ومنه الحديث: «كان يصلى وعليه من هذه المرحلات». [النهاية 2/ 210] يعنى المروط المرحلة، وتجمع على المراحل. وفي الحديث: «حتى يبنى الناس بيوتا يوشونها وشيء المراحل». [النهاية 2/ 210] يعنى تلك الثياب، ويقال لذلك: (العمل الترجيل)، ويقال لها: المراجل- بالجيم أيضا، ويقال لها: (الراحولات). [معجم الملابس في لسان العرب ص 112].
[الفتاوى الهندية 1/ 27].
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم، واعتمده جمهور الأصوليين فيدخل فيه المعلق، والمنقطع، والمعضل. [إحكام الفصول ص 51].
وفي الاصطلاح الفقهي: (هو دين مستقر على جهة الوقف للمستأجر الذي عمّر من ماله عمارة ضرورية في مستغل من مستغلات الوقف للوقف بإذن ناظرة أو القاضي عند عدم مال حال في الوقف، وعدم من يستأجره بأجرة معجلة يمكن تعميره منها). [القاموس المحيط ص 361، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 303].
والمرض: حالة خارجة عن الطبع ضارة بالفعل. قال ابن الأعرابي: أصل المرض: النقصان، وهو بدن مريض: ناقص القوة، وقلب مريض: ناقص الدّين. قال ابن عرفة: المرض في البدن: فتور الأعضاء، وفي القلب: فتور عن الحق. والمرض: الكذب والخداع، بمعنى: العناد وتبرير ما يأتون من الفساد، والتبجح حين يأمنون أن يؤاخذوا بما يعملون. والمرض: السفه والدعاء، بمعنى: التطاول والتعالى على عامة الناس ليكسبوا مقاما زائفا في أعين الناس. والمرض: اللؤم والمكر السيئ والبراعة فيه. وفي الاصطلاح الفقهي: المرض: هو ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص. وعلاقة المرض بالعدوى: أن المرض قد يكون سببا من أسباب العدوى وبالعكس. [لسان العرب (مرض)، والموسوعة الفقهية 7/ 163، 20/ 187، 29/ 237، 30/ 17].
والمرط: كساء أو مطرف يشتمل به كالملحفة. وفي (معالم السنن): المرط: ثوب يلبسه الرجال والنساء يكون إزارا ويكون رداء، وقد يتخذ من صوف، ويتخذ من خز وغيره. وفي حديث أبى داود عن ميمونة رضي الله عنها: «أن النبيّ صلّى الله عليه وسلم صلّى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض وهو يصلّى وهو عليه». [النهاية 4/ 319]. [معجم الملابس في لسان العرب ص 112، ومعالم السنن 1/ 98].
[فتح الباري (مقدمة) ص 130].
[لب الأصول/ جمع الجوامع ص 36].
[نيل الأوطار 1/ 243].
[شرح حدود ابن عرفة ص 415].
قال الجوهري: ولك أن تشدد، وقال أبو زيد: مرؤ الرجل: صار ذا مروءة، فهو: مريء على وزن فعيل، وتمرا: تكلف المروءة. قال ابن عرفة: والمروءة: هي المحافظة على فعل ما تركه من مباح يوجب الذم عرفا، كترك الانتعال في بلد يستقبح فيه مشى مثله حافيا، وعلى ترك ما فعله من مباح يوجب ذمه عرفا كالأكل عندنا في السوق أو في حانوت الطباخ لغير الغريب. ونقل فيه من كلام (الزاهر): المروءة: ما سمح به من غير أن يجب عليه، قال: وهو مما أمر الله به، قال الله تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ} [سورة النحل: الآية 90]. فالعدل: الحق، والإحسان: ما أضيف إليه. [شرح حدود ابن عرفة ص 591، والمطلع ص 409].
[نيل الأوطار 7/ 100، واضعه].
[القاموس المحيط (مر)، ونيل الأوطار 4/ 89].
[المطلع ص 193].
[المطلع ص 359، وتحرير التنبيه ص 103].
وصفته: أن يؤخذ الشعير فيقلى، ثمَّ يطحن ويعجن ويخمّر، ثمَّ يخلط بالماء فيستخرج منه خلّ يضرب لونه إلى الحمرة يؤتدم به، ويطبخ به. [النظم المستعذب 2/ 204].
[شرح حدود ابن عرفة 1/ 197].
[المغني لابن باطيش ص 87].
فالأول من قولهم: (ارتبع البعير وتربّع): إذا أكل الربيع. والثاني: (من رتعت الماشية ترتع رتوعا): إذا أكلت ما شاءت، وأرتع إبله فرتعت، وأرتع الغيث: أي أنبت، ما ترتع فيه الماشية. [تحرير التنبيه ص 104].
وناقة زبون: إذا كانت تدفع حالبها عن الحلب. وشرعا: جاء في (الدستور): المزابنة: بيع التمر على النخيل بتمر مجذوذ: أي مقطوع. وهذا البيع لما كان بقياس وتخمين يحتمل وقوع المنازعة بزيادة ونقصان فيفضي إلى المدافعة ورد البيع ولهذا سمّى بالمزابنة. - قال مالك: المزابنة: كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بمعلوم من جنسه. - قال ابن عرفة: قال المازري: (المزابنة عندنا بيع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من جنس واحد فيهما). - وفي (المطلع): المزابنة والزبن: بيع معلوم بمجهول من جنسه، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه. - وفي (معجم المغني): المزابنة: بيع التمر بالرطب كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا. - وذهب بعض الفقهاء إلى أنها: بيع شيء رطب بيابس من جنسه تقديرا، مثل: بيع الرطب على النخل بتمر مقطوع، مثل: كيله، ومثله: العنب على الكرم بالزبيب. [المصباح المنير 1/ 297، ولسان العرب (زبن)، والدستور 3/ 251، ورد المختار ص 240، وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 268، والتعريفات ص 480، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 347، وغرر المقالة ص 221، والمطلع ص 240، وحلية الفقهاء ص 128، ومعجم المغني (2806) 4/ 135 4/ 13، ونيل الأوطار 5/ 176، وبداية المجتهد 2/ 159، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 303، 304]. |